فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع [١] للسقوط. والسقوط بالموت من باب عدم الثبوت ، لا من باب السقوط ، فلا يقاس على السقوط بالنشوز. ومن ذلك يظهر الوجه في قول المصنف : « إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد ». وكذا ما ذكره بقوله : « الظاهر أن حكمها حكم الزوجة ».
______________________________________________________
فصل
[١] إجماعاً ، بل حكى غير واحد عليه إجماع المسلمين. قال في المسالك : « لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام ». وفي الجواهر : دعوى الضرورة من الدين عليه. وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع ، لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك. انتهى. وقد وردنا في هذه الأيام من العلويين في اللاذقية سؤال عن ميت مات عن ثمان. ولعله لم يكن عن اعتقاد المشروعية.
وتشهد به النصوص ، كمصحح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق. وقال (ع) : لا يجمع ماءه في خمس » (١). ونحوه غيره. ويستفاد مما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد (٢) ، وفيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج اثنتين في عقد (٣) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٣) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.