حراً كان أو عبداً ، والزوجة حرة أو أمة [١]. وأما في الملك والتحليل : فيجوز ولو الى ألف [٢].
______________________________________________________
وفي الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع (١) ، ومما ورد فيمن كانت عنده أربع زوجات فماتت إحداهن (٢). فتأمل.
ثمَّ في جملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء ، فيختص بحرمة الوطء والإنزال في أكثر من أربع ، ولا يمنع من أصل التزويج بالأكثر. لكن الظاهر أن المراد الكناية عن حلية الوطء فتأمل. وفي المسالك : « الأصل فيه قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) » (٣). وتبعه عليه في الجواهر ، بقرينة أن الأمر فيها للإباحة ، ومقتضى اباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحاً لما خص الجواز بها ، لمنافاته للامتنان ، وقصد التوسع في العيال ، ولأن مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع ، أو ما زاد عليها ، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاً ، فيتعين الثاني. ثمَّ قال : « فمن الغريب دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد ». والاشكال عليه ظاهر. إذ ليس هو إلا تمسك بمفهوم العدد ، والتحقيق خلافه.
[١] كل ذلك لإطلاق الأدلة.
[٢] بلا خلاف بين المسلمين ، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : « اتفاقا من المسلمين ». وفي المسالك : « هو موضع وفاق من جميع المسلمين ». ويقتضيه إطلاق الأدلة. مضافاً الى خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٥.
(٣) النساء : ٣.