موقوف على مقدّمات ثلاث (٣٨٧):
الاولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة. الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو (*) غيرها. الثالثة : ثبوت دلالته على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف : أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. وثانيا : على تعيين المراد منها وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره. فهذه امور أربعة. وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، و
______________________________________________________
أحدهما : الإشارة إلى أنّ النزاع في اعتبار خبر الواحد وخروجه من أصالة حرمة العمل بالظنّ إنّما هو على القول باعتباره من باب الظنّ الخاصّ ، وإلّا فعلى القول باعتباره من باب الظنّ المطلق لا معنى للاستثناء ، إذ الأصل حينئذ جواز العمل بالظنّ لا حرمته.
وثانيهما : الإشارة إلى أنّ الخارج من الأصل ليس خبر الواحد مطلقا ، بل صنف خاصّ ، وهذا الصنف أيضا ليس متعيّنا ، بل مختلف باختلاف الآراء.
٣٨٧. لا يخفى أنّ جهات البحث عن الأدلّة الظنّية لا تخرج من الجهات الثلاث التي جعلها المصنّف رحمهالله مقدّمات لإثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهمالسلام. أمّا أخبار الآحاد المحكيّة عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام فالبحث عنها يتأتّى على جميع هذه الجهات ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله. وأمّا الكتاب والسنّة النبويّة المتواترة فالبحث فيهما إنّما هو عن الجهة الثالثة خاصّة ، لانتفاء احتمال التقيّة فيهما ، وكذلك احتمال تعمّد الكذب ، لاعتبار التواتر في الكتاب وكذا في السنّة بالفرض. ومن هنا يظهر انحصار البحث عن السنّة الإماميّة المتواترة في الجهة الثانية والثالثة. وأمّا السنّة النبويّة المحكيّة بالآحاد فالبحث عنها إنّما هو عن الجهة الاولى والثالثة ، لانتفاء احتمال التقيّة فيها. وأمّا الإجماعات المحكيّة في كلمات القدماء
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «أو» ، و.