وكيف كان : فيظهر من المعارج (١٣٣٢) القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى لزومه وفصّل آخرون (٥) ، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة. فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ والسيّدين التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل. والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة مضافا إلى الإجماع المركّب (١٣٣٣).
وينبغي التنبيه على امور : الأوّل : أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة (١٣٣٤) هو
______________________________________________________
مقتضية للإباحة دون الوجوب.
١٣٣٢. لعموم عنوان كلامه ، سيّما مع تمثيله بولوغ الكلب الذي هو من قبيل الشبهات الوجوبيّة. ولعلّ هذا من المحقّق لأجل ملاحظته عمل الشيخ والسيّدين ، كما نقله المصنّف رحمهالله. ولكنّه صرّح بأنّ تمسّكهم في أكثر المسائل بأصالة البراءة يكشف عن عدم كون مذهبهم وجوب الاحتياط فيما تمسّكوا به ، لاحتمال كون ذلك منهم في مقام تأييد دليل آخر ، ولذا ربّما يجمعون في مقام الاستدلال بين قاعدة الاحتياط وغيرها من الأدلّة الاجتهاديّة ، مع عدم جريان الاولى مع وجود الثانية.
قال في الانتصار : «وممّا انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الضحى ، وأنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّمة إلّا في يوم الجمعة خاصّة. والوجه في ذلك الإجماع المتقدّم ، وطريقة الاحتياط ، فإنّ صلاة الضحى غير واجبة عند أحد ، ولا حرج في تركها ، وفي فعلها خلاف هل يكون بدعة ويلحق به إثم؟ فالأحوط العدول عنها» انتهى.
١٣٣٣. لأنّ كلّ من قال بالبراءة في الشبهة التحريميّة قال بها أيضا في الشبهة الوجوبيّة ، وإن لم ينعكس.
١٣٣٤. كذا في المسألة الثانية والثالثة الآتيتين.