احتمال الوجوب النفسي المستقل ، وأمّا إذا احتمل كون شىء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة.
الثاني : أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط (١٣٣٥) بالفعل حتّى فيما احتمل كراهته.
______________________________________________________
١٣٣٥. هذا شروع بعد منع وجوب الاحتياط في المقام في بيان استحبابه شرعا وعدمه ، وقد اختلفوا فيه ، فعن السيّد الصدر نسبة الأوّل إلى المجتهدين ، وقيل بالثاني. والمصنّف رحمهالله قد أهمل بيان أقسام المسألة وأحكامها ، وتحقيق الكلام فيها يحتاج إلى بسط في الكلام ، مع الإشارة في ضمنه إلى ما يتعلّق بما حقّقه المصنّف رحمهالله.
فنقول بتوفيق من الملك العلّام ودلالة من الأئمّة الأطهار عليهمالسلام : إنّه إذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، كما هو موضوع البحث في المقام ، فهو يتصوّر على وجوه : أحدها : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب. الثاني : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة. الثالث : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة. الرابع : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والكراهة. الخامس : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والإباحة. السادس : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة والكراهة. السابع : ما دار الأمر فيه بين الأربعة. والشكّ في الثلاثة الأول ثنائي ، وفي الثلاثة الوسطى ثلاثي ، وفي الأخير رباعيّ.
وشبهة الوجوب فيما عدا دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب من الثنائيّات ، إمّا أن تكون ناشئة من وجود دليل ضعيف كالخبر الضعيف ، أو وجود فتوى فقيه أو انقداح رجحان إلزامي في نظر الفقيه ، لأنّه ربّما تختلج بباله شبهة وجوب من خصوصيّات المقام من دون أن يكون فيه دليل ضعيف وإن كان فتوى