الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «الصّلاة خير موضوع من شاء استقلّ ومن شاء استكثر». ولأنّ الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل ، فإنّ غايته التجويز ، ولهذا قال أبو عبد الله عليهالسلام : «وإن كان صلّى أربعا كان هاتان نافلة». ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه ، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها ، ويعيدون كثيرا منها قضاء أو أداء. والنهي عن إعادة الصلاة هو في الشكّ الذي يمكن فيه البناء» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهذه خمسة عشر وجها لمشروعيّة الاحتياط في العبادات ، كلّها لا يخلو من نظر.
أمّا الأوّلان ، فلما أفاده المصنّف رحمهالله من عدم حصول موضوع التقوى في المقام إلّا بالعلم بالأمر ، لأنّ التقوى هو إتيان ما أمر الله به والانتهاء عمّا نهى عنه ، فشمول الأمر به للمأتيّ به فرع احتماله لكونه عبادة ، واحتماله له فرع إتيانه بقصد القربة وإلّا لم يكن عبادة يقينا ، وهو فرع العلم بالأمر به تفصيلا أو إجمالا ، فلو اريد إثبات صحّة قصد التقرّب به بهذا الأمر لزم الدور ، اللهمّ إلّا أن يلتزم بما أجاب به من النّقض والحلّ.
ولكنّا قد قرّرنا الجواب عن الأوّل في مبحث الصحيح والأعمّ ، باختلاف معنى الصحة المأخوذة في موضوع العبادة والمتفرّعة على الأمر بها ، لكون المراد بالاولى كون المأمور به تامّ الأجزاء والشرائط ، بمعنى شرائط المأمور به ، وبالثانية عند المتكلّمين مطابقة الأمر ، وعند الفقهاء إسقاط الإعادة والقضاء. وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الاصول. ولا ريب أنّ ما يتوقّف عليه الأمر هي الصحة بالمعنى الأوّل ، وما يتوقّف عليه سقوط التكليف وكون الفعل عبادة هي الصحّة بالمعنى الثاني.
ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله : «إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا» لأنّه إن أراد أخذ ذلك في موضوع الأمر بالصلاة مثلا ـ