.................................................................................................
______________________________________________________
بنيّة القربة من المقرّبات إلى الله تعالى ، وبنيّة الرياء من المبعّدات عن حضرته سبحانه.
وأمّا الثامن ، فقد ظهر الجواب عنه ممّا أوردناه على الوجد السادس ، لكون القضاء والإعادة في محلّ الفرض محلّ شبهة وريبة.
وأمّا التاسع ، فإنّ إعادة المتيمّم الواجد للماء في الوقت لا بدّ أن تكون مع علمه بجواز الإعادة ولو لادراك كمال الصلاة مع الوضوء قبل اطّلاعه على ما وعده الإمام عليهالسلام من الأجرين ، إذ لو لم يكن عالما به قبله لم تصحّ الإعادة كما هو واضح ، والفرض في المقام عدم العلم بالجواز.
وأمّا العاشر ، فإنّ المراد به مدح من امتثل بغير ما فرضه الله عليه ، والمراد بالقضاء فيه مطلق الفعل لا تدارك ما فات منه ، فلا دخل له فيما نحن فيه ممّا لم يعلم فيه الأمر أصلا.
وأمّا الحادي عشر ، فإنّ الأمر بالاحتياط فيه وارد على طبق القاعدة ، لثبوت التكليف في مورده مع الشكّ في الخروج من عهدته مع موافقته الاستصحابات الموضوعيّة ، كما تقدّم توضيحه من المصنّف رحمهالله في المطلب الأوّل في تضاعيف أدلّة الاحتياط ، والفرض في المقام سقوط أصل التكليف ظاهرا ، وكون الإعادة والقضاء لاحتمال خلل لم يعلم الآمر بتداركه.
وأمّا الثاني عشر ، فإنّ المراد به المنع من النهي عن صلاة علم الأمر بها ، فلا يشمل المقام.
وأمّا الثالث عشر ، فإنّ المراد به التخيير بين الاستقلال والاستكثار في ما علم كونه صلاة وسمّاه الشارع بها ووعد الجزاء بها ، لأنّ هذا هو الظاهر من كونها خير موضوع ، لا ما لم يعلم الأمر به أصلا.
وأمّا الرابع عشر ، فإنّ تشريع صلاة الاحتياط عند الشكّ في عدد ركعاتها إنّما هو من جهة كون الصلاة مع جميع أجزائها وشرائطها المعيّنة مطلوبة و