.................................................................................................
______________________________________________________
واجتمع في إناء أو محلّ آخر.
ومن هنا يظهر عدم صدقه على الوجه الأوّل أيضا ، وذلك لأنّ المصنّف رحمهالله في كتاب الطهارة بعد أن حكى استحباب غسل المسترسل من اللحية عن الإسكافي قال : «ولعلّه لقوله عليهالسلام في بعض الوضوءات : «وأسدله على أطراف لحيته» وإطلاق الأخبار الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف. مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن». ثمّ قال : «لكن لا يثبت بذلك كون مائه ماء الوضوء حتّى يجوز المسح به ، فإنّه وإن ثبت استحباب الهيئة المركّبة من سائر الأفعال وغسل المسترسل ، إلّا أنّه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء ، وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل لا باعتبار تركّبه منه ومن غيره ، فهو قيد لا جزء ، والتقييد داخل ، والقيد خارج» انتهى.
وحاصله : أنّ استحباب غسل المسترسل في الوضوء لا يثبت كونه جزءا منه ، لاحتمال كونه قيدا لكمال الوضوء لا جزءا مستحبّا منه. والفرق بينهما هو الفرق بين المقيّد والمركّب.
وممّا ذكرناه ظهر الوجه فيما قوّاه في المتن من المنع من المسح ببلله وإن قلنا بكونه مستحبّا شرعيّا. ولكنّك خبير بأنّ ظاهر اعتبار شيء في مركّب كونه جزءا منه [لا](*) قيدا له.
ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على كون مفاد أخبار التسامح هو الاستحباب الشرعيّ دون تأكيد حكم العقل بوجوه :
أحدها : أنّ حملها مع كثرتها على ذلك بعيد جدّا.
الثاني : أنّ أكثر هذه الأخبار مطلقات لا دلالة فيها على اعتبار كون إتيان الفعل بداعي إدراك الثواب البالغ ، وما وقع فيه التقييد بذلك مجمل ، لاحتمال كون المراد به بيان كونه الداعي إلى العمل والمحرّك للمكلّف إليه ، لا اعتبار ذلك في كيفيّة
__________________
(*) سقط ما بين المعقوفتين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم المعنى.