.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال ، بأن يكون غاية مقصوده من الفعل ، والفرق بينهما واضح.
الثالث : أنّ ظاهرها استحقاق الثواب بالعمل ، فلو حملت على بيان حكم العقل وتأكيده لا يكون ترتّب الثواب على وجه الاستحقاق ، بل على وجه التفضّل من الله سبحانه ، لكون العبد معه في حكم المطيع والمنقاد.
الرابع : فهم الفقهاء ، لحكمهم بالاستحباب الشرعيّ لأجلها ، وهم من أهل اللسان.
الخامس : أنّ ظاهر بعضها ـ كما اعترف به المصنّف رحمهالله ـ هو استحقاق خصوص الثواب البالغ لا مطلقه ، والعقل لا يستقلّ به ، وحمله على التفضّل أيضا خلاف الظاهر.
ثمّ إنّا وعدناك في بعض الحواشي السابقة نقل رسالة مفردة في التسامح في أدلّة السنن للمصنّف قدسسره وطيّب رمسه ، وهي :
بسم الله الرّحمن الرّحيم. المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن ، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد ، من الإسلام والعدالة والضبط في الروايات الدالّة على السنن فعلا أو تركا. وعن الذكرى : أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم. وفي عدّة الداعي بعد نقل الروايات الآتية قالك «فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين». وعن الأربعين لشيخنا البهائي نسبته إلى فقهائنا. وعن الوسائل نسبته إلى أصحابنا ، مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة المكروهات أيضا. وعن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين ، خلافا للمحكيّ عن موضعين من المنتهى وصاحب المدارك في أوائل كتابه. قال بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة وذكر ضعف سندها ما لفظه : «وما يقال من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه ، لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ» انتهى. وحاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا. ويؤكّدها ما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم.