.................................................................................................
______________________________________________________
إدراك المطلوبات الواقعيّة وإحرازها داعيا للآمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله ، فهو المثبت لما راموه من التسامح. وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية الأول ، مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط.
فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط أنّ إدراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في الاولى داع للآمر إلى أمره ، وفي الثانية داع للمأمور إلى فعله. وأيضا فالموجب للثواب في الاولى هو الأمر القطعي الوارد بالتسامح ، بخلاف الثانية ، فإنّ الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به. وأيضا ما احتمل الحرمة لا يمكن جريان القاعدة الثانية فيه ، لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه ، بخلاف الاولى. وسيأتي ثمرات اخرى للقاعدتين في فروع المسألة إن شاء الله تعالى.
الثالث : الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى. منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من بلغه عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله». ومنها : حسنة اخرى كالصحيحة له عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن كما بلغه». ومنها المرويّ عن صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك ، وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يفعله». ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من بلغه عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمل ذلك طلب قول النّبيّ صلىاللهعليهوآله كان له ذلك وإن كان النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يقله». ومنها خبر آخر لمحمّد بن مروان قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من بلغه ثواب من الله على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه». ومنها : المحكيّ عن ابن طاوس في الإقبال أنّه روي عن الصادق عليهالسلام قال : «من بلغه شيء من الخير فعمل به كان ذلك له ، وإن لم يكن الأمر كما بلغه».
ومن طريق العامّة ما عن عبد الرحمن الحلواني أنّه رفع إلى جابر بن عبد الله