.................................................................................................
______________________________________________________
جهة المحمول كالشكّ في حرمة شرب التتن ، وإمّا من الجهتين كالمثال الأوّل إذا فرض الشكّ فيه في الحكم أيضا.
وعلى كلّ من القسمين ، إمّا أن يكون الشكّ مشوبا بالعلم الإجمالي ، وإمّا أن يكون بدويّا. والمراد بالأوّل ما علم فيه سنخ التكليف وحصل الشكّ في متعلّقه ، كالظهر والجمعة اللتين علم وجوب أحدهما ، إجمالا والإنائين اللذين علمت حرمة شرب أحدهما كذلك ، لا ما علم جنس التكليف الإلزامي فيه وتردّد بين نوعيه من الوجوب والحرمة. والمراد بالثاني ما حصل الشكّ فيه في سنخ التكليف الإلزامي وإن علم جنسه ، كما يظهر بالمقايسة. وبضرب هذين القسمين في السابقين ترتقي الأقسام إلى أربعة ، أعني : الشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي ، كما في الشبهة المحصورة. وكذا البدويّة ، مثل المائع المردّد بين الخمر والخلّ. والشبهة الحكميّة المشوبة بالعلم الإجمالي ، كالواجب المردّد بين الظهر والجمعة. وكذا البدويّة ، مثل شرب التتن المردّد حكمه بين الحرمة والإباحة.
ثمّ إنّه مع العلم الإجمالي بالتكليف إمّا أن يدور الأمر بين المتباينين ، أو بين الأقلّ والأكثر. والمراد بالتباين أعمّ من الحقيقي والحكمي. والأوّل مع كون الشبهة في الموضوع مثل الشبهة المحصورة ، ومع كونها في الحكم مثل الظهر والجمعة على ما عرفت. والمراد بالتباين الحكمي ما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير. والمراد بالتخيير أعمّ من الشرعيّ والعقلي. والأوّل مثل ما لو ثبت من الشرع وجوب عتق رقبة ، ودار الأمر فيه بين تخيير الشارع بين أفرادها وإرادة فرد خاصّ منها كالمؤمنة. والثاني مثل ما لو ثبت شرعا وجوب عتق رقبة ، ودار الأمر بين إرادة الطبيعة ـ التي لازمها تخيّر المكلّف عقلا بين أفرادها ـ وبين إرادة فرد خاصّ منها. وهذان المثالان من قبيل الشكّ في الحكم ، من جهة الشكّ في موضوعه ، مع العلم الإجمالي بالتكليف ، مع دوران الأمر بين المتباينين حكما ، وكون التخيير شرعيّا على الأوّل وعقليّا على الثاني.