يحتمل عدمه ؛ لعموم نصّين (١٣٦١) : أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم. والثاني : ندبيّة الجماعة. والأوّل أقوى ؛ لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة ؛ لأنّ كلّ بدل اختياري يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول.
ويحتمل العدم ؛ لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما سبب تامّ. والمنشأ أنّ قراءة الإمام (١٣٦٢) بدل أو مسقط (١٣)؟ انتهى. والمسألة محتاجة إلى التأمّل.
______________________________________________________
المبدل التامّ الأجزاء ، بخلاف البدل الاضطراري ، لكونه مجعولا في طوله. وستعرف تتمّة الكلام في ذلك.
١٣٦١. عموم الأوّل من حيث شموله للمتمكّن من الجماعة وغيره. والثاني من حيث شموله للعاجز عن القراءة. ومقتضاهما جواز صلاة العاجز منفردا ولو مع التمكّن من الجماعة.
١٣٦٢. لا يخفى أنّ ما يحتمله المقام وجوه :
أحدها : أن يكون من قبيل تعذّر أحد فردي الواجب المخيّر ، كما عرفته عند شرح قوله : «في شرح قول والده ...».
وثانيها : أن يكون من قبيل دوران الأمر بين البدل الاختياري والاضطراري. وقد عرفت هناك أن مقتضاه وجوب تقديم البدل الاختياري.
لا يقال : إنّ كون البدل الاختياري في عرض المبدل والاضطراري في طوله ـ كما تقدّم هناك ـ إنّما يقتضي أولويّة تقديمه لا وجوبه ، إذ الفرض تحقّق موضوع الاضطرار. لأنّا نقول : نمنع صدق الاضطرار مع التمكّن من البدل الاختياري.
وثالثها : أن يكون من قبيل دوران الأمر بين البدل الاختياري والمبدل الناقص ، ففي تقديم الأوّل أو ثبوت التخيير بينهما وجهان ، ذكرهما المصنّف رحمهالله في