وربّما يظهر عن بعض المحقّقين (١٣٨٠):
______________________________________________________
١٣٨٠. هو شيخنا (*) البهائي في حاشية المدارك على ما حكي عنه. وحاصل الفرق : أنّه إذا علم في الزمان السابق بفوات مقدار معيّن ولو بالعلم بفوات كلّ فائتة حين فوتها ، ثمّ نسي ذلك المقدار ، فمقتضى القاعدة هو القضاء حتّى يحصل العلم بالفراغ. وأمّا إذا شكّ في مقدار ما فات من غير سبق علم ونسيان منه ، كما إذا علم إجمالا باشتمال عدّة من صلواته السابقة على خلل موجب للبطلان ، ولم يعلم كميّتها وإن لم يعلم بذلك حين العمل ، فالحكم هنا البراءة من الزائد على القدر المتيقّن. وجعل الأمثلة المذكورة من قبيل الثاني دون الأوّل.
وحاصل ما أجاب به المصنّف رحمهالله هو منع الفارق بين الصورتين ، نظرا إلى أنّ كلّ علم إجمالي منحلّ على علم تفصيلي وشكّ بدوي ، فهو ليس موردا للاحتياط والاشتغال. وهذا محصّل ما ذكره سابقا.
وتوضيح المقام : أنّ المكلّف وإن علم بفوات كلّ صلاة فاتت منه حين فوتها ، ولم يكن النسيان أيضا مسقطا للقضاء ، لكنّ الشكّ بعده في عدد الفوائت يسري إلى الزائد على المتيقّن ، فيكون الزائد عليه مشكوكا من أصله ، فلا وجه للاستناد إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. ولا فرق فيما ذكرناه بين ما لو علم بفوات صلاة الظهر بخصوصها وشكّ في فوات العصر معها وعدمه ، وما لو علم بفوات عدد مجهول مردّد ابتداء بين الأقلّ والأكثر ، وما لو علم فوات فرائض متعدّدة ، وعلم بفوات كلّ واحدة عند فواتها ، ولم يضبطها في عدد بعد فوتها ، و
__________________
(*) هذا غفلة من المحشّي قدسسره ، والعصمة لله وحده ، لأنّ الشيخ الأعظم قدسسره صرّح في المتن بأنّ كلام بعض المحقّقين في ردّ صاحب الذخيرة ، وصاحب الذخيرة كما في الذريعة ج ١٠ / رقم ٩٦ هو المحقّق السبزواري قدسسره ، ولد عام ١٠١٧ وتوفّى ١٠٩٠ ، وفرغ من تأليف المجلّة الأوّل من ذخيرة المعاد عام ١٠٥٠ ، بينما أنّ الشيخ البهائي قدسسره توفّى عام ١٠٣٠ أو ١٠٣١ ، فكيف يمكن أن يكون الردّ من الشيخ البهائي وقد توفّى قبل الفراغ من تأليف المردود عليه بعشرين سنة؟!!