تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه. إلى أن قال : والحاصل أنّ المكلّف إذا حصّل له القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب ، وإن لم يحصّل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا ، فليس عليه إلّا الفريضة الواحدة دون المحتمل ؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها بل لعلّه المفتى به ، انتهى كلامه رفع مقامه.
ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام (١٣٨٢) بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى. وربّما يوجّه الحكم (١٣٨٣) فيما نحن فيه : بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلّا في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.
______________________________________________________
١٣٨٢. قد تقدّم عند شرح قوله : «يدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ...» حكم جماعة في مسألة الزكاة بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، فراجع.
١٣٨٣. يعني : حكم المشهور بوجوب القضاء حتّى يعلم أو يظنّ الفراغ. وحاصله : أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه حاكم على أصالة البراءة عنه ، ولا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للأداء أو بأمر جديد ، لثبوت بقاء الأمر ، وكذا توجّه الخطاب بقضاء الفوائت بإثبات عدم الإتيان بالأصل. ومن هنا احتاج إلى دفع دعوى أنّ الحقّ كون القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل ، وهو في الأدلّة معلّق على صدق الفوت ، وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم ، وإثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة ، ولا نقول بها.
وحاصل الدفع : هو منع كون القضاء مرتّبا على عنوان الفوت في الشرع بحيث يدور الحكم مدار صدق عنوانه ، ولذا يجب قضاء الصوم على الحائض مع