ودعوى : ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل ، لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل ، ممنوعة ؛ لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في الفقه.
وأمّا ما دلّ على أنّ الشكّ (١٣٨٤) في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به ، فلا يشمل (١٣٨٥) ما نحن فيه. وإن شئت تطبيق (١٣٨٦) ذلك على قاعدة الاحتياط
______________________________________________________
عدم صدق عنوان الفوت مع وجود المانع. وما ورد من الأمر بقضاء ما فات كما فات مبنيّ على التعبير بالفرد الغالب من حصول ترك المأمور به في وقته مع التمكّن منه ، وإلّا فالمدار على مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به ، لا عليه مع صدق عنوان الفوت عليه ، فتدبّر.
١٣٨٤. هي حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت».
١٣٨٥. ولعلّ الوجه فيه ـ كما صرّح به في الرياض ، وسيجيء ـ ظهور الحسنة في الشكّ البدوي ، فلا تشمل المشوب بالعلم الإجمالي كما في المقام. ولكنّ المصنّف رحمهالله سيصرّح بمنع هذا الظهور.
١٣٨٦. الفرق بين هذا التوجيه وسابقه : أنّ هذا التوجيه مبنيّ على منع جريان أصالة البراءة وسابقه على تسليمه ، وحكومة الاستصحاب الموضوعي عليها. وإن شئت قلت : إنّ المستصحب في السابق هو عدم الإتيان بالمأمور به الذي يتفرّع عليه توجّه الخطاب بالقضاء ، وهنا بقاء الأمر بالطبيعة.
وكيف كان ، فحاصل التوجيه هو الاستكشاف بالأمر بالقضاء عن كون المراد بالأمر بالأداء في الوقت أمرين : أحدهما : مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي بإرادة مستقلّة ، والآخر : مطلوبيّة إيجادها في ضمن فرد خاصّ كذلك ، فإذا انتفى الثاني