الثاني : فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر (١٦٦٣) ومرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شىء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ؛ لأنّ الجزء المشكوك : إمّا جزء خارجي أو جزء ذهني (١٦٦٤) وهو القيد ، وهو على قسمين : لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك (١٦٦٥) القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة.
______________________________________________________
١٦٦٣. يعني : الارتباطيّين منهما ، لما أسلفناه في الحواشي السابقة من خروج الاستقلاليّين منهما من مسائل الشكّ في المكلّف به.
١٦٦٤. مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في الشرطيّة. وتسميته جزءا إنّما هي باعتبار دخول التقييد في المقيّد ، وإن كان نفس القيد خارجا منه.
١٦٦٥. لا يذهب عليك أنّ الكلام في هذا القسم إنّما هو فيما لو كان الشكّ في شرطيّة القيد المنتزع وبيان الأصل في ذلك ، وأمّا لو كان الشكّ في جزئيّة شيء للأمر الخارج المنتزع منه أو شرطيّته بعد تسليم أصل الشرطيّة ، كما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للوضوء أو الغسل أو التيمّم ، فالظاهر خروجه من محلّ الكلام ، إذ لا ملازمة بين القول بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط والقول بها فيما ذكرناه ، لأنّه عند الشكّ في جزئيّة السورة للصلاة أو شرطيّة شيء لها يمكن أن يقال بعدم الجزئيّة أو الشرطيّة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بالتقريب الذي سيأتي في محلّه. ولا يتأتّى ذلك فيما ذكرناه ، لأنّ نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته