وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، ومن ذلك دوران الأمر (١٦٦٦) بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.
والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل : أمّا مسائل القسم الأوّل ، وهو الشكّ في الجزء الخارجي : فالاولى منها (١٦٦٧) أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل
______________________________________________________
من الوضوء مثلا للقاعدة المزبورة لا يقضي بحصول ما علم كونه شرطا للصلاة ، ووقوعها متلبّسة بشرطها الذي علم اشتراطها به وهي الطهارة ، إلّا على القول بالاصول المثبتة الّتي لا نقول بها ، بل الأصل عدم حصول شرط الصلاة وبقاء الشغل بالواقع. فعلم من ذلك أنّ الطهارات الثلاث عند الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها مورد لقاعدة الاشتغال ، وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط في المشروط بها.
١٦٦٦. إشارة إلى اندراج كلّ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي والشرعيّ في محلّ البحث.
١٦٦٧. اعلم أنّا قد أسلفنا فيما علّقناه على القسم الأوّل ـ أعني : ما دار الواجب فيه بين المتباينين ـ أنّ ظاهر المحقّق القمّي كون النزاع هناك صغرويّا ، وظاهر المحقّق الخوانساري كونه كبرويّا. ويمكن تقرير النزاع هنا أيضا تارة على وجه يرجع إلى اللفظ ، واخرى إلى المعنى.
أمّا الأوّل فبأن يدّعي القائل بالبراءة عدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه ، لأنّ غاية ما نسلّمه هو ثبوت التكليف على ما تمكن لنا معرفته من جهة الأدلّة ، وأمّا ما زاد على ذلك فهو منفي بالأصل ، وحينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط. أمّا من جهة العقل فلعدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه. وأمّا من جهة الشرع ، فإمّا لحكومة أخبار البراءة على أخبار الاحتياط ، أو لضعف الثانية.