الحكم التكليفي (١٧٦٣) كلبس الحرير ؛ فإنّ الشرطيّة مسبّبة عن التكليف ـ عكس ما نحن فيه ـ ، فينتفي بانتفائه. والحاصل أنّ الأمر الغيري بشيء لكونه جزءا وإن انتفى في حقّ الغافل عنه من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقّه ، إلّا أنّ الجزئيّة لا تنتفي بذلك.
وقد يتخيّل : أنّ أصالة العدم على الوجه (١٧٦٤) المتقدّم وإن اقتضت ما ذكر ، إلّا أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها. وفيه : ما سيجيء في المسألة الآتية : من فساد التمسّك به في هذه المقامات ، وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك.
فإن قلت : إنّ الأصل الأوّلي وإن كان ما ذكرت إلّا أنّ هنا أصلا ثانويّا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط المنسيّ عنه وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع (١٧٦٥) عن امّتي تسعة : الخطأ والنسيان ...» (٣) ، بناء على أنّ المقدّر ليس (١٧٦٦) خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المنسي لو لا النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة ، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا. وإن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان.
______________________________________________________
المقيّدة في الواقع. ونحوه الكلام فيما دلّ الدليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا أو شرطا ، إذ لا بدّ حينئذ أن يكون المرتفع بسبب نسيان الشرط هو الأمر المتعلّق به دون شرطيّته.
١٧٦٣. يعني : النفسي منه.
١٧٦٤. يعني : أصالة عدم إمضاء الشارع ، واكتفائه بما أتى به الناسي في إثبات عموم الجزئيّة.
١٧٦٥. قد استدلّ به الشيخ في محكيّ المبسوط على عدم وجوب الإعادة على من نسي نجاسة ثوبه أو بدنه.
١٧٦٦. إمّا لتبادر العموم من نفس الرواية ، أو بضميمة رواية المحاسن المتقدّمة في الشبهة البدويّة التحريميّة ، لأنّ استدلال الإمام فيها بالنبويّ على عدم