قلت بعد تسليم إرادة (١٧٦٧) رفع جميع الآثار : إنّ جزئيّة السورة (١٧٦٨) ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ ، وإنّما المجعول الشرعيّ وجوب الكلّ ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل ، لا على ترك السورة.
______________________________________________________
لزوم الحلف المستكره عليه يدلّ على عدم اختصاصه بالأحكام الطلبيّة ، وكونه أعمّ منها ومن الوضعيّة.
١٧٦٧. فإن قلت : كيف تدّعي أنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة ، والنبويّ وارد في مقام بيان الامتنان على هذه الأمّة ، وليس في رفع مؤاخذة الامور التسعة منّة عليهم ، لكونها مرفوعة بحكم العقل عن سائر الأمم أيضا؟
قلت : مع منع قبح المؤاخذة على جميع الامور التسعة ، لعلّ المقصود رفع مؤاخذة الجميع باعتبار المجموع ، إنّه يحتمل أن يكون المرفوع عنهم هو وجوب المحافظة على الوقوع فيها ، بأن يتذكّر محفوظه مرارا لئلّا ينساه ، ويحافظ على مقدّمات سائر الامور التسعة لئلّا يقع فيه. ولعلّ هذه المحافظة كانت واجبة على سائر الأمم ، وكانوا مؤاخذين بتركها ، فرفع وجوبها عن هذه الأمّة امتنانا عليهم. وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّ الحمل على إرادة العموم أبعد منه.
وأمّا رواية المحاسن المتقدّمة في الحاشية السابقة ، فمع اختصاصها بالثلاثة من التسعة ، مخالفة لمذاهب الإماميّة ، فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل عندنا مع الاختيار أيضا ، وظاهر الرواية بطلانه من جهة الإكراه لا من حيث هو. وقد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الشبهة البدويّة التحريميّة.
١٧٦٨. توضيحه : أنّ الشارع إذا أمر بامور متعدّدة مرتّبة مرتبطة في دخول كلّ واحد منها في المراد ، بأن كان المطلوب الإتيان بالمجموع من حيث هو لا كلّ واحد بنفسه ، فالعقل يأخذ هذه الامور ويلاحظها تارة من حيث الإتيان بها على نحو ما أمر به الشارع فيصفها بالصحّة ، واخرى من حيث الإخلال ببعضها فيصفها