وأمّا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوّز في الجملة فممنوع (١٨٣٩) ، لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا ؛ لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة ، فكما يتعيّن حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله : «لا يترك» ، كذلك يتعيّن حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب.
وأمّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس ، فمدفوع بلزوم الكذب (١٨٤٠) أو إخراج أكثر وقائعهم. وأمّا احتمال كون لفظ «الكلّ» للعموم الأفرادي ،
______________________________________________________
١٨٣٩. يعني : جملة «لا يترك» ولا يذهب عليك أنّ الموصولات حيث لا عهد من قبيل المطلقات على ما صرّح به جماعة دون العمومات ، فالأمر هنا دائر بين التقييد والمجاز دون التخصيص والمجاز. وعلى تقدير تسليم عدم رجحان التخصيص على سائر المجازات لا ريب في رجحان التقييد عليها. ومع التسليم فلا ريب أنّ عموم الموصول تابع للمعهود من صلته ، فإن كان المعهود منها في خصوص المقام هو الواجبات خاصّة يكون عمومه بالنسبة إليها خاصّة ، فيكون عدم شموله للمستحبّات والمباحات من قبيل التخصّص دون التخصيص. ولا ريب أنّ المعهود من صلته هنا بقرينة قوله «لا يترك» هو خصوص الواجبات.
ثمّ إنّ حاصل ما ذكره المصنّف رحمهالله أنّ المرجّحات النوعيّة في باب تعارض الأحوال ـ كما قرّر في محلّه ـ إنّما هي فيما خلا المقام عن القرائن الشخصيّة الموجبة لظهور الكلام في خصوص أحد المعاني المجازيّة المحتملة. وقوله عليهالسلام «لا يترك كلّه» قرينة لارتكاب التخصيص في عموم الموصولة ، لأنّ ظهوره في الحرمة أقوى من ظهورها في العموم ، كيف لا وقد ارتكب التخصيص فيها لذلك بإخراج المباحات والمحرّمات ، فالدوران هنا بين المجاز وارتكاب زيادة التخصيص لا في أصله.
١٨٤٠. كلّ من اللازمين باطل. مضافا إلى أنّ الأمر هنا دائر بين حمل كلام الإمام عليهالسلام على بيان حكم شرعيّ وهي قاعدة الميسور ، وبيان أمر عرفي ، وهو