ثمّ إنّ الرواية الاولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات ، إلّا أنّه يعلم بجريانهما في المستحبّات بتنقيح المناط (١٨٤٦) العرفي مع كفاية الرواية الثانية (١٨٤٧) في ذلك.
وأمّا الكلام في الشروط : فنقول إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من أنّ دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكّن من الشرط. وأمّا القاعدة المستفادة (١٨٤٨) من الروايات المتقدّمة ، فالظاهر عدم جريانها. أمّا الاولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب (١٨٤٩) الخارجي واضح. وأمّا الثانية ، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت (١٨٥٠) حتّى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ، ومن المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط ـ كالرقبة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتّى لا يسقط بتعسّر الشرط وهو الإيمان.
هذا ، ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
______________________________________________________
مؤدّاها موافقا له.
١٨٤٦. ما ادّعاه بعضهم من الأولويّة غير واضح.
١٨٤٧. ربّما يتوهّم أنّ الثانية أيضا كالثالثة ، لأنّ قوله في الثانية : «لا يسقط بالمعسور» نظير قوله في الثالثة : «لا يترك كلّه» في ظهوره في الإنشاء الإلزامي. وفيه : أنّ قوله «لا يسقط» ظاهر في إنشاء بقاء ما كان على ما كان ، فإن كان على وجه الوجوب فكذلك ، وإن كان على وجه الاستحباب فكذلك أيضا ، بخلاف قوله «لا يترك كلّه» فتدبّر.
١٨٤٨. أمّا الاستصحاب فيما لم يكن للشرط ولا للمشروط إطلاق دليل لفظي ، فسيشير إلى جريانه في بعض الشروط دون بعض.
١٨٤٩. لقضيّة «من» التبعيضيّة في الاولى ، والعموم المجموعي في الثالثة.
١٨٥٠. المراد بمقتضى الثبوت كون الباقي من المركّب عند تعذّره بحيث