خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام تارة في الاحتياط واخرى (١٨٦٨) في البراءة. أمّا الاحتياط فالظاهر أنّه لا يعتبر (١٨٦٩) في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه ، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به
______________________________________________________
١٨٦٨. إنّما خصّ الكلام بالبراءة والاحتياط لكون أصالة التخيير في مواردها قسما من أصالة البراءة. والاستصحاب إن كان مثبتا فهو في معنى الاحتياط ، وإن كان نافيا فهو في حكم البراءة من حيث جواز العمل به قبل الفحص وعدمه. هكذا قيل. ولا يخلو من تأمّل ، لأنّ الفحص قد اشترط في الاستصحاب من حيث جواز العمل به ، وفي الاحتياط من حيث عدم تحقّق موضوعه بدونه ، كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله ، ومقتضى إلحاق المثبت منه بالاحتياط كون الفحص شرطا في تحقّق موضوعه أيضا ، لا في جواز العمل به. فالأولى أن يقال : إنّ عدم تعرّضه لأصالة التخيير لما عرفت ، وللاستصحاب ، إمّا لعدم كونه مقصودا بالبحث في هذا المقصد ، وإمّا لما سيشير إليه عند الفراغ من الكلام في وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة من حكم سائر الاصول العمليّة.
١٨٦٩. مرجع ما ذكره إلى دعوى عدم اشتراط العمل بأصالة الاحتياط بشيء أصلا سوى تحقّق موضوعه ، فوجوب الفحص فيه شرط لتحقّق موضوعه ، وفي أصالة البراءة لجريانها وجواز العمل بها. وتوضيحه : أنّ الكلام في جواز العمل بالاحتياط إمّا في التوصّليات أو التعبّديات. وعلى الثاني : إمّا مع إمكان الفحص أو