ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها ، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء المضيّ والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ؛ لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره ، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردّدا. وبين كونه ممّا لا يتّفق إلّا نادرا ؛ ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا ، فيجوز هنا المضيّ في العمل على الوجه المذكور. هذا بعض الكلام في الاحتياط.
وأمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها (١٨٨١) غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها ، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ ، فالتحقيق أنّه ليس لها إلّا شرط واحد وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.
والكلام يقع تارة في أصل الفحص واخرى في مقداره. أمّا وجوب أصل الفحص ، وحاصله عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدلّ عليه وجوه : الأوّل : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة. الثاني : الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي النفر للتفقّه وسؤال أهل الذكر والأخبار الدالّة (١٨٨٢) على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقّه والذمّ على ترك السؤال.
الثالث : ما دلّ على مؤاخذة (١٨٨٣) الجهّال بفعل المعاصي المجهولة المستلزم
______________________________________________________
ترتّبت عليها آثارها بلا إشكال.
١٨٨١. سيجيء تفصيل الكلام فيه.
١٨٨٢. في الكافي عن الصادق عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله : «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون» إلى غير ذلك من الأخبار.
١٨٨٣. منه ما دلّ أيضا على وجوب الاحتياط حتّى يسألوا ويعلموا ، مثل