.................................................................................................
______________________________________________________
ارتكاب نوع مسامحة في كلماتهم ، لأنّ قول الأردبيلي : «وإن كان معاقبا بالتقصير» وكذا قول صاحب المدارك : «فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول» لا بدّ أن يحمل على إرادة تحقّق العقاب حين ترك المقدّمة ، لا على ترتّبه على تركها. وكذلك قول صاحب الذخيرة : «إنّ التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنظر والسعي» لا بدّ أن يحمل على إرادة بقاء التكليف ما دامت المقدّمة غير متروكة ، وارتفاعه حين تركها المفضي إلى ترك ذيها ، لا كون المقدّمة متعلّقا للطلب النفسي.
وهنا وجه ثالث ، وهو ترتّب العقاب على ترك المقدّمة نفسيّا ، لا من جهة كون تركها المفضي إلى ترك ذيها علّة تامّة لتركه ، مع الالتزام بارتفاع خطابه حين تركها. والأوّل بعيد عن ظاهر كلماتهم ، لأنّ التعبير بلفظ المقدّمة ربّما يأبى عن إرادة الوجوب النفسي ، لأنّ جهة الغير مأخوذة في مفهوم المقدّمة.
والمستفاد من كلامه أيضا في بيان مراد المشهور وجوه :
أحدها : أن يكون العقاب مرتّبا على ترك ذي المقدّمة المغفول عنه حين الغفلة عنه ، مع الالتزام ببقاء خطابه حينئذ أيضا.
وثانيها : الصورة بحالها إلّا في الالتزام بارتفاع خطابه حين ترك المقدّمة.
وثالثها : أنّ يكون العقاب مرتّبا على ترك ذيها حين تركها ، مع الالتزام بارتفاع خطابه حين تركها كما تقدّم. ثمّ استظهر كون مرادهم هو الوجه الأوّل بوجهين ، وسنشير إلى توضيحهما وتوضيح ما يتعلّق بسائر كلمات المصنّف رحمهالله بعد الفراغ من أدلّة القولين.
فنقول : قد استدلّ على المشهور بوجوه :
أحدها : أنّ مقتضى الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة ـ مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس ، وكذا في باب المعاملات مثل الخمر والنجس ونحوهما ـ كون العقاب مرتّبا على مخالفة هذه العناوين ، لا على ترك مقدّماتها وإن كان مفضيا إلى تركها.