فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة ، وقد يجهل التأريخان بالكلّية ، وقضيّة الأصل في ذلك التقارن ، ومرجعه إلى نفي وقوع كلّ منهما في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه ، هو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة ، فلا ينجس به (٢٧) ، انتهى.
وفيه : أنّ تقارن ورود (١٩٦٨) النجاسة والكرّية موجب لانفعال الماء ؛ لأنّ الكرّية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرّية على ما هو مقتضى قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» ، فإنّ الضمير المنصوب راجع إلى الكرّ المفروض كرّيته ، فإذا حصلت الكرّية حال الملاقاة كان المفروض للملاقاة غير كرّ ، فهو نظير ما إذا حصلت الكرّية بنفس الملاقاة فيما إذا تمّم الماء النجس كرّا بطاهر ، والحكم فيه
______________________________________________________
وكذا إذا علم بوقت الجفاف دون الفعل ، كما إذا شكّ في حال مسح الرجلين في أنّه في حال غسل اليد اليسرى هل كانت يده اليمنى جافّة أم لا؟ مع علمه بحصول الجفاف حين طلوع الشمس مثلا ، إذ الأصل عدم حدوث غسل اليد اليسرى قبل زمان حصول الجفاف ، بل حين حدوثه أيضا ، ومقتضاه الحكم بالبطلان ، لعدم حصول شرط الصحّة.
وأمّا إذا علم وقت الفعل دون الجفاف ، كما إذا علم بحصول غسل اليد اليسرى عند طلوع الشمس ، وشكّ في تقدّم الجفاف عليه وتأخّره عنه ، فحينئذ يلغى الشكّ ويحكم بالصحّة ، إذ الأصل عدم حدوث الجفاف في زمان غسل اليد اليسرى وهذا المعنى محكيّ عن الناظم قدسسره. وقد استصعب جماعة من الأعلام فهم معناه ، وقد حكي أنّ صاحب الجواهر بعد أن تأمّل فيه ليلة من الليالي صرّح بأنّه إمّا مجمل أو معمّى لا يفهم منه معنى.
١٩٦٨. حكي الحكم بالتقارن عن الشهيد الثاني أيضا. ويرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ، ومضافا إلى أنّ التقارن من الامور الحادثة المسبوقة بالعدم أيضا ، يمكن استصحاب عدمها ـ أنّ إثبات التقارن باستصحاب عدم تقدّم كلّ من الحادثين على الآخر لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.