النجاسة ، إلّا أنّ ظاهر المشهور فيما نحن فيه (١٩٦٩) الحكم بالطهارة ، بل ادّعى المرتضى قدسسره عليه الإجماع ، حيث استدلّ بالإجماع على طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّية ، على كفاية تتميم (١٩٧٠) النجس كرّا في زوال نجاسته.
وردّه الفاضلان (٢٨) وغيرهما بأنّ الحكم بالطهارة هنا لأجل الشكّ في ثبوت (*) التنجيس (**) ؛ لأنّ الشكّ مرجعه (١٩٧١) إلى الشكّ في كون الملاقاة مؤثّرة ـ لوقوعها قبل الكرّية ـ أو غير مؤثّرة ، لكنّه يشكل بناء على أنّ الملاقاة سبب
______________________________________________________
١٩٦٩. يمكن أن يستدلّ لهم بوجوه :
أحدها : أن يكون الحكم تعبّديا ثابتا بالإجماع على خلاف القاعدة كما ادّعاه المرتضى. وفيه : أنّ ظاهر المشهور ورود الحكم على وفق القاعدة.
وثانيها : أن يكون الحكم مبنيّا على اعتبار الاصول المثبتة ، فبعد تعارض الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة.
وثالثها : أن تكون القلّة شرطا في الانفعال ، وبعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ في تحقّق شرط الانفعال حين الملاقاة ، فيحكم بالطهارة لقاعدتها.
ورابعها : كون الكرّية مانعة من الانفعال ، وبعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ في تحقّق المانع حين الملاقاة ، فيحكم بالطهارة لقاعدتها. وإليه أشار المصنّف رحمهالله فيما يأتي من كلامه بقوله : «إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب» إلى آخر ما ذكره. وستعرف الوجه في أمره بالتأمّل فيه ، وستقف على ما ينبغي أن يقال في تحقيق المقام.
١٩٧٠. تقريب الاستدلال فيه هو اتّحاد الطريق والمناط في الموردين ، وهو حصول التقارن بين الكرّية والملاقاة.
١٩٧١. لأنّه نتيجة تعارض الأصلين.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «ثبوت» ، حدوث سبب.
(**) في بعض النسخ : بدل «التنجس» ، النجس.