للانفعال ، والكرّية مانعة ، فإذا علم بوقوع السبب في زمان (*) لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب.
إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محلّ تأمّل ، فتأمّل (١٩٧٢).
______________________________________________________
١٩٧٢. يظهر وجه التأمّل والإشكال فيه ممّا أسلفناه في ذيل ما نقلناه عن المصنّف رحمهالله في كتاب الطهارة عند شرح قوله : «ففي الرجوع إلى طهارة الماء للشكّ في كون ملاقاته مؤثّرة» إلى آخر ما ذكره ، فراجع.
ولكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض على المشهور أن يقال : بأنّ الانفعال في قوله صلىاللهعليهوآله : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» مرتّب على عدم الكرّية دون القلّة ، وعدم الانفعال على حصول الكرّية ، فأصالة عدم حدوث الكرّية إلى زمان حصول الملاقاة فيما علمت الكرّية والملاقاة وشكّ في المتقدّم منهما ، تقتضي كون الملاقاة مؤثّرة في الانفعال. وأمّا أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية فلا يترتّب عليها أثر ، لعدم ترتّب عدم الانفعال على عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية ، بل على حصول الملاقاة في زمان الكرّية ، لأنّ هذا وإن كان لازما عقليّا لعدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية ، إلّا أنّ الأصل المذكور لا يثبته إلّا على القول بالاصول المثبتة. وبالجملة ، إنّ الأصلين إذا لم يترتّب على مقتضى أحدهما أثر شرعيّ لا يعارض ما ترتّب عليه ذلك ، كما قرّر في محلّه.
تنبيه : اعلم أنّ المصنّف رحمهالله قد تبع المحقّق القمّي فيما نقله عن صاحب الوافية ، والموجود فيها بعد بيان جملة من معاني الأصل هكذا : «اعلم أنّ هنا قسما من الأصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدّم الحادث ، بل هما قسمان. والتحقيق أنّ الاستدلال بالأصل ـ بمعنى النفي والعدم ـ إنّما يصحّ على نفي الحكم الشرعيّ بمعنى عدم التكليف ، لا على إثبات الحكم
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : و.