.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخفى» انتهى.
وغير خفيّ أنّ ما ذكره مثالا لأصالة عدم تقدّم الحادث غير منطبق على ما نقله عنه المصنّف رحمهالله مثالا لها ، وهو المثال الثالث من الأمثلة التي نقلها ، لأنّ ما ذكره مفروض فيما كان المشكوك فيه تقدّم وقوع النجاسة على الاستعمال ، وكذا تقدّم الاستعمال على التطهير ، وفيما نقله عنه المصنّف رحمهالله تقدّم الكرّية على ملاقاة النجاسة.
وأقول في تحقيق ما ذكره من مثال الشكّ في تقدّم الكرّية على الاستعمال : إنّ واحدا منهما إمّا أن يكون معلوم التاريخ ، بأن يعلم أنّ الماء النجس الملقى عليه الكرّ والمستعمل منه كان إلقاء الكرّ عليه وقت طلوع الشمس ، ووقع الشكّ في تقدّم الاستعمال على زمان إلقاء الكرّ عليه وتأخّره عنه ، أو علم زمان الاستعمال ووقع الشكّ في تقدّم إلقاء الكرّ عليه وتأخّره عنه ، أو يجهل تاريخ كلّ منهما. وعلى التقادير : إمّا أن يكون المغسول به نجسا أو طاهرا. ولا بدّ من الحكم بطهارة المغسول على بعض التقادير الستّة ، وبنجاسته على بعض آخر.
وأمّا إذا كان المغسول به نجسا ، وكان تاريخ الكرّية معلوما ، فقد يتوهّم أنّ اللازم حينئذ هو الحكم بطهارة المغسول ، لأصالة عدم تقدّم الاستعمال على الكرّية ، ويلزمه حصول الغسل بالكرّ.
وفيه ما لا يخفى ، لعدم ترتّب طهارة الثوب المغسول به على الأصل المذكور ، فإنّ حصول الطهارة مرتّب في الأدلّة على الغسل في الكرّ ، لا على عدم تقدّم الاستعمال على إلقاء الكرّ. نعم ، هو لازم عقلي له ، والأصل المذكور لا يثبته إلّا على القول بالاصول المثبتة ، فلا بدّ حينئذ من استصحاب نجاسته.
وأمّا إذا علم تاريخ الاستعمال ، فأصالة عدم تحقّق إلقاء الكرّ في زمان الاستعمال تقتضي بقاء نجاسة الثوب ، وعدم ارتفاعها بالغسل بالماء المذكور. وإن شئت قلت : الأصل بقاء نجاسته إلى زمان الاستعمال.