بفعل الثاني ، وكأنّ من فسّره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى ، لا على أنّه معنى مستقلّ.
ويحتمل أن يراد من النفي : النهي عن إضرار النفس أو الغير ، ابتداء أو مجازاة ، لكن لا بدّ من أن يراد بالنهي (١٩٨٣) زائدا على التحريم الفساد وعدم المضيّ ؛ للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط والعقود ، فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه. وهذا المعنى قريب من الأوّل بل راجع إليه.
والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأوّل.
______________________________________________________
هو الأوّل. وحاصله : أنّه لو كان المراد بالرواية نفي حكم شرعيّ ينشأ منه ضرر على أحد لا يبقى معنى للفقرة الثانية ، أعني : قوله «ولا ضرار» إذا أخذ بمعنى المجازاة أو فعل الاثنين.
أمّا على الأوّل ، فإنّه إذا أضرّ أحد غيره فبراءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخل عليه من الضرر منفيّة بالفقرة الاولى ، فلا بدّ من تداركه بالضمان. وهذا الحكم الوضعي أيضا منفي بالفقرة الثانية ، لأنّ الضمان حكم وضعي يترتّب عليه ضرر على الضارّ أيضا بعنوان المجازاة ، فهو منفي بها.
وأمّا على الثاني ، فإنّ شخصين إذا أضرّ كلّ منهما بالآخر فالبادئ منهما ضرر منفي بالفقرة الاولى ، والضرار حينئذ إنّما يتحقّق بفعل الثاني لا بفعلهما. ولعلّ من فسّره بمعنى الجزاء أخذه من معنى المضارّة بمعنى فعل الاثنين ، لا أنّه معنى مستقلّ بحياله.
١٩٨٣. فيه تعريض على صاحب الجواهر ، لأنّه ـ كما تقدّم سابقا ـ ادّعى كون المراد بالنفي في الرواية معنى النهي وأنّه لا يدلّ على الفساد وعن المحقّق القمّي رحمهالله أيضا منع الملازمة بينهما على تقدير كون المراد بالنفي معنى النهي.