المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها (١٥٦٠) عدم وجوب الاجتناب. ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض (١) وعن جامع المقاصد (٢) ، وادّعاه صريحا (١٥٦١) المحقّق البهبهاني في فوائده وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ، وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ،
______________________________________________________
١٥٦٠. الكلام هنا كالمحصورة تارة يقع في وجوب الموافقة القطعيّة ، واخرى في جواز المخالفة القطعيّة. وأشار إلى الأوّل هنا ، وإلى الثاني في التنبيهات.
١٥٦١. ادّعاه في الفائدة الرابعة والعشرين من فوائده العتيقة ، قال : «مع أنّ عدم وجوب الاجتناب من غير المحصور مجمع عليه بين الكلّ ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك ، وقد حقّقناه في موضع آخر» انتهى. وعن حاشيته على المدارك دعوى الضرورة عليه ، قال : «مضافا إلى الإجماع ، بل وضروري الدين في غير المحصور ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار» انتهى. وهو كذلك في الجملة كما نقله المصنّف رحمهالله عن بعضهم ، إذ لا ريب في عدم وجوب الاجتناب فيما علم فيه نجاسة شيء من أثوابه أو ثوب من أثواب رجال العالم ، وكذا فيما علم فيه نجاسة إنائه أو حرمة شيء من أمواله أو نجاسة أحد أواني العالم أو حرمة شيء من أموالهم ، وهكذا.