.................................................................................................
______________________________________________________
جهة ما وقع فيه التردّد من بعض شرائطه ، كما مثّل به المصنّف رحمهالله. وكلا القسمين داخلان في موضوع النزاع في المسألة الرابعة. وإذا قرّر النزاع في ثانيهما على نحو ما قرّره في تلك المسألة ، فلا بدّ أن يقال في مورد اشتباه القبلة أو اللباس مثلا : هل يجب الاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع وفي الثوب الطاهر والنجس ، أو يتخيّر في الصلاة إلى الجهات وفي أحد الثوبين؟ إلّا أنّ المصنّف رحمهالله قد ادّعى أنّ ما كان من قبيل الثاني ينبغي أن يقرّر النزاع في أصل ثبوت الشرطيّة وعدمه ، معلّلا ذلك بأنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط.
ولعلّ الوجه فيه أنّ مرجع القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشروط إلى نفي الشرطيّة ، لعدم ترتّب أثر على أحدهما بالخصوص ، بخلاف ما لو جهل أصل المكلّف به ، كالفائتة المردّدة بين الظهر والعصر ، لأنّ أثر القول بالتخيير فيه هو عدم جواز المخالفة القطعيّة.
وأنت خبير بعدم صلوح ذلك للفرق ، لأنّ أثر القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشروط أيضا قد يظهر في عدم جواز المخالفة القطعيّة فيها ، كما إذا تردّدت القبلة بين جهتين أو اشتبه الثوب النجس بالطاهر ، فلا يجوز الصلاة إلى غيرهما من الجهات وفي غيرهما من الثياب. نعم ، قد لا يمكن تحصيل القطع بمخالفة الشرط الذي اشتبه مصداقه إلّا بمخالفة مشروطه ، كما فيما لو تردّدت القبلة بين الجهات الأربع ، إلّا أنّ ذلك بمجرّده لا يصلح للفرق مطلقا.
لا يقال : إنّه لا دليل على القول بالتخيير هنا إلّا الوجهان اللذان أشار إليهما المصنّف رحمهالله ، وهما يقتضيان سقوط الشرطيّة لا التخيير بين المشتبهين.
لأنّا نقول : إنّ ما نقله عن المحقّق القمّي رحمهالله من الدليل على القول بالتخيير فيما اشتبه مصداق الواجب ، يقتضيه فيما اشتبه مصداق الشرط أيضا كما لا يخفى.
فالاولى في التعليل أن يقال : إنّ للقائل بوجوب الاحتياط فيما اشتبه مصداق