الرابع : لو انكشف مطابقة ما أتى به (١٦٥٢) للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه ؛ لأنّه صلّى الصلاة الواقعيّة قاصدا للتقرّب بها إلى الله تعالى وإن لم يعلم حين الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل ؛ إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال.
______________________________________________________
ذكرنا هناك ـ وسيجيء أيضا عند بيان شروط العمل بأصالة البراءة ـ أنّ عقاب ذي المقدّمة مع ترك مقدّمته المفضي إلى ترك ذيها إنّما يترتّب عند تركها. وعليه ترتّب صحّة تكليف الكفّار مع غفلة كثير منهم عن دين الإسلام إلّا في بعض الأحيان ، كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.
١٦٥٢. يترتّب عليه أنّه لو شكّ في حكم بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها بعد الدخول فيها ، ولم يعلم بحكم هذا الشكّ ، ودار أمره بين أمرين ، كما إذا شكّ في وجوب الجهر أو الإخفات أو نحو ذلك ، فحينئذ إن بنى حين الشكّ على أحد الأمرين ، وعمل به مع العزم على السؤال عن حكم الواقعة بعد الفراغ والإتيان بالمحتمل الآخر على تقدير عدم صحّة ما بنى عليه أوّلا ، صحّت صلاته إذا انكشف صحّة ما بنى عليه أوّلا ، إمّا بسؤال المجتهد أو غيره. والوجه فيه ما ذكره المصنّف رحمهالله بقوله : «لأنّه صلّى الصلاة الواقعيّة» إلى آخر ما ذكره. وهذا مع قصور الجاهل واضح. وأمّا مع التقصير والالتفات فربّما يشكل بعدم تأتّي قصد القربة منه ، فلا يصحّ له الدخول في الصلاة مع الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها على الوجه المذكور.
وبالجملة ، إنّ المسائل التي يندر ابتلاء المكلّف بها لا يجب على المكلّف ـ لأجل ندرة وقوعها ـ تعلّمها قبل الدخول في العبادة ، وحينئذ فلا إشكال في صحّة قصد التقرّب منه حين الشروع فيها ولو مع الجهل والالتفات. وأمّا ما يجب تعلّمها قبل الشروع فيها لأجل كثرة الابتلاء بها ، فربّما يشكل قصد التقرّب منه حين الشروع فيها مع الالتفات. نعم ، لو فرضت الغفلة والذهول حين الشروع