.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب الزائد عليها ، وأمّا هي فلم يدلّ دليل على وجوبها بالخصوص ، بل يحتمل كون الواجب بعد عدم وجوب الزائد عليها هي الواحدة أو الصلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات. نعم ، في رواية خراش دلالة على وجوب الأربع إلى الأربع ، إلّا أنّها لضعفها لا تصلح مستندا في المقام. نعم ، قد انعقد الإجماع على وجوب أصل الصلاة ، وأمّا وجوب تحصيل شرطها ـ وهي القبلة في ضمن أربع صلوات ـ أو الاقتصار بما دونها فلا ، وحينئذ يمكن القول بوجوب واحدة خروجا من مخالفة الإجماع المذكور.
وعلى كلّ تقدير فقد عرفت أنّ الأقسام في المقام ثلاثة. أمّا القسم الأوّل فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط فيه ، بأن يجب الإتيان بجميع ما تيسّر من المحتملات ، بل مقتضاها جواز المخالفة القطعيّة ، لاحتمال كون الواجب هو ما تعذّر أو تعسّر ، فيرجع الشكّ في الباقي إلى الشكّ في التكليف ، فيجوز ترك الجميع ، إلّا أن يدّعى بناء العقلاء على حرمة المخالفة القطعيّة فيه كما هو ظاهر المصنّف رحمهالله ، حيث فرض الكلام بعد الفراغ منها ، أو انعقد الإجماع عليها في بعض الموارد ، فيجب حينئذ إبقاء مقدار الحرام لكي لا يحصل القطع بالمخالفة. ولكن صريح المحقّق في الشرائع في مسألة القبلة ـ بل المشهور كما ادّعاه المصنّف رحمهالله وغيره ـ هو وجوب الاحتياط على حسب ما أمكن. ولعلّ الوجه فيه بناء العقلاء عليه. ولعلّ السرّ فيه توهّم وجود المقتضي وعدم المانع. أمّا الأوّل فلفرض تحقّق العلم الإجمالي بوجود واجب مردّد بين امور. وأمّا الثاني فإنّ تعذّر البعض الذي يحتمل كونه هو الواجب لا يستلزم إهمال الواقع بالمرّة ، لكونه مرعيّا عند العقل والعقلاء بحسب الإمكان. وبالجملة ، إنّ بنائهم ثابت على مراعاة العلم الإجمالي بحسب الإمكان وإن اختفى علينا السرّ فيه.
وأمّا ما ذكرت من رجوع الشكّ في الباقي مع عدم وجوب الاحتياط الكلّي إلى الشكّ في التكليف ، ففيه : أنّ مبنى البراءة والاشتغال إنّما هو على بناء العقلاء ،