البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك ، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان : ظاهر الأكثر الأوّل ؛ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
ويتفرّع على ذلك أنّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن وعجز عن تعيين القبلة ، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ؛ لتمكّنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.
السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأوّل بإتيان جميع محتملاته ، كما صرّح به في الموجز وشرحه والمسالك (٥) والروض والمقاصد العليّة ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام والمدارك ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثمّ بهما تماما؟
قولان ، متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس ـ من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان ـ مبنيّان على أنّه هل يجب (١٦٥٧) مراعاة ذلك من
______________________________________________________
قد تقدّم عند بيان فروع العلم الإجمالي ، وسيأتي أيضا عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط كما نبّه عليه.
١٦٥٧. توضيحه : أنّ اعتبار العلم التفصيلي وتقديمه على العلم الإجمالي يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الواجب ، بمعنى كون تقديمه على العلم الإجمالي لأجل تقليل التردّد في نيّة نفس الواجب ، وتقليل محتملاته في