.................................................................................................
______________________________________________________
الخارج. فإذا صلّى في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات يقع التردّد في انطباق المأتيّ به للواجب الواقعي من جهتين : إحداهما : من جهة القبلة ، والاخرى : من جهة الثوب الطاهر ، فإذا تمكّن من إزالة هذا التردّد مطلقا أو في الجملة وجبت. وهذا إذا كان إهمال العلم التفصيلي موجبا لزيادة التردّد في الواجب على ما عرفت. وأمّا إذا لم يوجب ذلك فلا يجب تحصيله وتقديمه على العلم الإجمالي ، لانتفاء مناط تقديمه عليه ، وذلك كالظهر والعصر المردّدتين بين القصر والإتمام ، فإنّ في كيفيّة امتثالهما وجوها :
أحدها : أن يشرع في محتملات العصر بعد الفراغ من محتملات الظهر ، بأن يصلّي الظهر قصرا وإتماما ، ثمّ العصر كذلك.
وثانيها : أن يصلّيهما قصرا ، ثمّ يصلّيهما إتماما.
وثالثها : أن يصلّي الظهر قصرا ثمّ العصر إتماما ، وبالعكس.
أمّا الأوّل فإذا شرع في أحد محتملات العصر ، كما إذا أتى بها قصرا ، فالشكّ في انطباق المأتيّ به للواقع إنّما هو من جهة الشكّ في كون المأمور به في الواقع هو القصر أو الإتمام ، لا من جهة اشتماله على شرطه الواقعي ، وهو الترتّب على الظهر الواقعيّة ، للقطع بحصوله حينئذ.
وأمّا الثاني فإذا صلّى العصر قصرا بعد الظهر كذلك ، فالشكّ في انطباق المأتيّ به للواقع وإن وقع من وجهين ، أحدهما : من جهة حصول الشرط ، وهو الترتّب على الظهر الواقعيّة ، لأنّ المكلّف به في الواقع إن كان هو الإتمام لم تكن العصر المأتيّ بها قصرا مشتملة على هذا الشرط ، والآخر : من جهة احتمال كون المكلّف به في الواقع هو الإتمام دون القصر ، إلّا أنّه لا أثر للشكّ من الجهة الأولى ، لعدم كونه موجبا لزيادة التردّد في الواجب الواقعي زائدا على التردّد الحاصل من الجهة الثانية ، لأنّ العصر المقصورة إن كانت مأمورا بها في الواقع فقد وجدت شرطها ، وهو الترتّب على الظهر الواقعيّة ، وإن لم تكن مأمورا بها فالبطلان حينئذ