ومن ذلك (١٦٥٨) يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي ؛ وذلك لأنّ المترتّب (١٦٥٩) على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي ، وهو مسلّم ؛ ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعي ، والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكّ وجريان الأصلين فيه ، أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة
______________________________________________________
قلت : إنّ مورد الإجماع ـ كما تقدّم في صدر الكتاب ـ إنّما هو فيما كانت الإطاعة الإجماليّة موجبة لتكرار العمل ، وهو هنا غير حاصل بالفرض. وأنت خبير بأنّ الشرط على القول بتقدّم الإطاعة التفصيليّة على الإجماليّة هو ترتّب العصر الواقعيّة على الظهر الواقعيّة ، مع العلم بالترتّب حين العمل لا بعد الفراغ منه ، وهو لا يحصل إلّا بالدخول في محتملات العصر بعد الفراغ من محتملات الظهر.
وأمّا الثالث فلا ريب في عدم كفايته في المقام.
وثانيهما : أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ، بمعنى أن يتوقّف حصول الامتثال على العلم التفصيلي بخصوصيّات العبادة التي يمكن تحصيل العلم بها ، سواء كانت الخصوصيّة المشكوكة مع عدم العلم بها موجبة للتردّد في أصل الواجب أم لا ، كما عرفت تفصيل القول فيه ، وعرفت أيضا أنّ الخصوصيّة المشكوكة فيما نحن فيه من جهتين : إحداهما : من جهة الشكّ في حصول الترتّب ، والاخرى : من جهة القصر والإتمام ، فإن تمكّن من إزالة الشكّ عن الخصوصيّتين أو إحداهما اعتبر ذلك في حصول الامتثال.
١٦٥٨. يعني : من اعتبار الترتّب بين الواجبين واقعا.
١٦٥٩. لأنّ الأثر الشرعيّ المرتّب على بقاء الشغل أو بقاء الأمر الأوّل هو عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعيّة دون الظاهريّة ، لأنّ عدم جواز الإتيان بها إنّما هو من الآثار العقليّة لبقاء الأمر الأوّل دون الشرعيّة ، وهو واضح ، والمصحّح