الإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليهالسلام : " اليقين لا يدخله الشكّ" لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل (٢١٤٨) اليقين السابق مدخولا بالشّك ، أي مزاحما
______________________________________________________
فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليهالسلام «وأفطر للرؤية» دون الفقرة المذكورة.
لا يقال : لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال ، لدوران الصوم فيه بين الوجوب والحرمة الذاتيّة ، لحرمته في أوّل شهر شوّال.
لأنّا نقول : إنّ احتمال وجوبه وإن كان من قبيل الشكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلّق التكليف مفهوما ، إلّا أنّ احتمال حرمته من قبيل الشكّ في التكليف الابتدائي الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة.
لا يقال : قول الراوي «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» عامّ شامل لليومين ، فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه؟ فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا عامّا لينطبق على السؤال ، وهو لا يتمّ إلّا بإرادة قاعدة الاستصحاب.
لأنّا نقول : إنّ يوم الشكّ وإن كان عامّا إلّا أنّ الظاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم ، والمعهود منه هو اليوم الأخير ، لركوز حكم الأوّل في الأذهان.
هذا محصّل كلامه. وأنت خبير بأنّ هذا الإشكال ـ مع مخالفته لظاهر الرواية ـ إنّما يتّجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحدا ، وهو خلاف التحقيق ، لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقلّ ، ولذا اختار المصنّف رحمهالله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا موردا لأصالة البراءة ، مع الغضّ عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها ، وكون المقام من مواردها.
٢١٤٨. يعني بقوله «اليقين لا يدخله الشكّ». وحاصله : أنّ بيان هذه الكلّية ثمّ تفريع الصوم والإفطار عليها لا يتمّ إلّا بإرادة قاعدة الاستصحاب منها ، لما عرفت في الحاشية السابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان موردا