هو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه" (٢٦). وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة. نعم ، الرواية مختصّة (٢١٥٤) باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع. ومثل : قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : " كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر" (٢٧). بناء على أنّه مسوق (٢١٥٥) لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.
______________________________________________________
٢١٥٤. ربّما يمنع الاختصاص ، لأنّ ظاهر العلّة في الرواية هي الإعادة مع سبق العلم بالطهارة ، ولكن لا مدخليّة للإعادة والطهارة في العلّية. أمّا الأوّل فإجماعا. وأمّا الثاني فإنّ الطهارة من قبيل خصوصيّة المحلّ ، فلا بدّ من إهمال خصوصيّته ، نظير ما ذكره المصنّف رحمهالله في اليقين بالوضوء في الصحيحة. ومن هنا يظهر أنّه كان للمصنّف ذكر هذه الرواية من الأخبار العامّة.
وأقول : هذا وإن كان متّجها بالقياس على ما ذكره المصنّف رحمهالله في الصحيحة ، إلّا أنّك قد عرفت هناك ضعف ما ذكره ، وأنّ العلّة هو اليقين بالوضوء لا وصف اليقين من حيث هو.
٢١٥٥. حاصله : أنّ المراد بالشيء إن كان هو الشيء المفروض الطهارة واقعا ، كان المراد بقوله «طاهر» إنشاء لبقاء طهارة هذا الشيء المفروض الطهارة عند الشكّ في ارتفاعها ، فتكون الغاية حينئذ غاية للحكم باستمرار الطهارة الثابتة إلى حصول هذه الغاية ، وهي العلم بالقذارة ، لا لأصل ثبوت الطهارة. وإن كان هو الشيء المشكوك الطهارة ، كان قوله «طاهر» إنشاء لثبوت الطهارة الظاهريّة لهذا الشيء مع قطع النظر عن حالته السابقة ، وتكون الغاية غاية لأصل ثبوت الطهارة الظاهريّة. ومن هنا يظهر أنّ المراد بالحكم في قوله «فغاية الحكم غير