في جميع الموارد (٢١٦٣).
وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس. توضيحه : أنّ حقيقة النقض (٢١٦٤) هو رفع الهيئة الاتّصاليّة كما في نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من" النقض" عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.
______________________________________________________
٢١٦٣. سواء كانت ممّا كان الشكّ فيه في الرافع أم المقتضي.
٢١٦٤. حاصله : أنّ لفظ النقض بحسب اللغة حقيقة في رفع الهيئة الاتصاليّة الحسّية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها ، كما في قوله تعالى : (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها ...). وهذا المعنى غير مراد في الأخبار جزما ، فيتعيّن حمله على إرادة معنى مجازي منه ، وهو إمّا رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا المانع منه ، كالطهارة وعلاقة الزوجيّة الباقيتين لو لا المزيل. وإمّا مطلق رفع اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقتضي له ، كرفع اليد عن الواجب الموقّت بعد خروج وقته. والأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا وعرفا ، فيتعيّن حمل اللفظ عليه بعد تعذّر إرادة حقيقته.
نعم ، يرد عليه : أنّه يلزم حينئذ ارتكاب مجازين ، أحدهما في لفظ النقض ، بحمله على ما عرفت. وثانيهما في المنقوض ، بتخصيصه بما من شأنه البقاء لو لا المانع ، بخلاف ما لو حمل على المعنى الثاني ، لبقاء المنقوض حينئذ على إطلاقه.
والجواب عنه أنّ ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما ، كما في مثال : لا تضرب أحدا ، لأنّ ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد ـ بل عمومه ـ بالنسبة إلى الأحياء والأموات. ومنه يظهر ضعف ما يتوهّم من منع اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء. مضافا إلى شيوع التخصيص وأرجحيّته