.................................................................................................
______________________________________________________
بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز. فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة لصرف الفعل عن ظاهره.
هذا غاية توضيح ما ذكره المصنّف قدسسره. وهو لا يخلو من نظر :
أمّا أوّلا ، فإنّه إن أراد باليقين في قوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» ظاهر معناه ، وكان المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتّبة على المستصحب في حال اليقين ، ومرجعه إلى التزام كون المجازيّة في النسبة ، ففيه : مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه ، أنّ الأولى حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشكّ في مانعيّته ، كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجيء من كلامه ، بأن كان المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ ، لا باعتبار وجود المقتضي ، لبقاء المتيقّن.
وإن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه ، لتكون المجازيّة في الكلمة ، وكان المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقّن ، ففيه : مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللفظ ، أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الاولى التي اعتمد عليها المصنّف رحمهالله ، أعني : قوله عليهالسلام «فإنّه على يقين من وضوئه» إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظاهر منه ، وكذا ما بعده ، أعني : قوله عليهالسلام «ولكنّه ينقضه بيقين» آخر.
لا يقال : إنّ هذا المحذور لازم على كلّ تقدير ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله. لأنّا نمنع اللزوم ، لجواز إرادة المعنى الظاهر من لفظ اليقين ، بأن كانت المجازيّة في النسبة ، كما عرفته في الشقّ الأوّل من الترديد.
وأمّا ثانيا : فإنّا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجوّز في متعلّقه ، كما يشهد به العرف وفهم العلماء ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التصرّف ، لا تخصيص الأموال بالمأكولات.
وأمّا ثالثا : فإنّ محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على لفظ