قوله المتقدّم (٢١٨٦) : «والذي نختاره» ، وإخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب ، كما نبّه عليه في المعالم وتبعه غيره ، فتأمّل.
ومنها : أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني ـ وإلّا لم يحتمل البقاء ـ فيثبت بقائه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم ؛ لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقائه ، فيجب العمل عليه.
وفيه : منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء ، مع أنّ مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره : من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه ، فهو مظنون البقاء.
ومحصّل الجواب (٢١٨٧) ـ عن هذا وأمثاله من أدلّتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظنّ البقاء ـ : منع كون مجرّد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه ؛ كما يشهد له تتّبع موارد الاستصحاب ، مع أنّه إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب
______________________________________________________
عند الشكّ في المخصّص تحت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ، لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب ، وإن كانت مبنيّة على أمر آخر فلا بدّ من بيانه. وأصالة عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب.
٢١٨٦. لأنّ تمثيله لدليل الحكم في قوله : «والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ...» بعقد النكاح ظاهر في كون مراده بالدليل هو مقتضى الحكم دون دليله ، كما هو مبنى التوجيه المذكور ، كما نبّه عليه في المعالم ، حيث فهم من كلامه كونه مفصّلا في مسألة الاستصحاب ، ولذا حكم بكون ما اختاره أخيرا عدولا عمّا ذكره أوّلا. وما ذكر في التوجيه لا دخل له في مسألة الاستصحاب ، لأنّ حاصله جواز العمل بالظواهر مع الشكّ في القرينة ، ولا ربط له بهذه المسألة كما هو واضح.
٢١٨٧. حاصله : منع الصغرى تارة ، ومنع الكبرى اخرى. وتوضيح المقام :