.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : لعلّ ذلك مبنيّ على عدم اعتبار العلم الإجمالي في موارد الاستصحاب ، كما في الشبهة غير المحصورة.
لأنّا نقول : إنّا نتكلّم على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب وصف الظنّ ، وقد عرفت عدم اجتماعه مع العلم الإجمالي ، بخلاف الحالة السابقة. نعم ، لو كان اعتباره من باب التعبّد كان لما ذكر وجه ، ولكنّه خلاف الفرض.
والفرق بين الجوابين : أنّ الأوّل مبنيّ على إنكار إفادته للظنّ مطلقا ولو نوعا ، وهذا على إنكار إفادته للظنّ الشخصي ، فيكون ردّا على من تمسّك لاعتباره بدليل الانسداد.
ولكن يمكن دفعه بأنّ العلم الإجمالي إنّما يقدح في اعتبار الاستصحاب فيما لو اريد إجرائه في امور محصورة علم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع كالإناءين المشتبهين ، لعدم إمكان اجتماع الظنّ ببقائهما على الطهارة مع العلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الواقع ، ولم يظهر من القائل باعتباره من باب الظنّ إجرائه في مثل المقام.
وأمّا الشبهات غير المحصورة ، فدعوى عدم اجتماع الظنّ بالبقاء بالاستصحاب فيها مع العلم إجمالا بانتقاض مقتضاه في الجملة ممنوعة. والسرّ فيه أنّ دائرة العلم الإجمالي إذا كانت متّسعة ، وكان ذهن المكلّف مشغولا عن الالتفات إلى اكثر أطرافها ، لسعتها وعدم ابتلائه بأكثرها ، فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن الأطراف الأخر. والعلم بانتقاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ بمقتضاه في مورده. وما تقدّم من إرسال المكاتب والهدايا والودائع من هذا القبيل. هذا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ الشخصي. وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ النوعي ، فلا إشكال في اجتماعه مع العلم الإجمالي بالخلاف حتّى في الشبهات المحصورة.