الظنّ النوعي ـ يعني لمجرّد كونه لو خلّي وطبعه يفيد الظنّ بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع ـ ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.
وإن اريد اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه ، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا (١) من أصالة حجّية الظنّ ، إلّا أنّ القول باعتبار الاستصحاب
______________________________________________________
وأمّا ما تقدّم عن المحقّق رحمهالله فقد تقدّم في كلام المصنّف رحمهالله ما يضعّفه. وأمّا ما تقدّم من السيّد الصدر والمحقّق القمّي رحمهالله من الغلبة فستعرف الكلام فيه.
وأمّا الجواب عن الكبرى فقد عرفت أنّ إثباتها إمّا بدليل الانسداد ، أو بالأصل ، أو ببناء العقلاء ، أو الأخبار. ولا سبيل إلى الأخير بعد الاستناد في إفادة الاستصحاب للظنّ إلى الغلبة وغيرها ممّا تقدّم ، لأنّه لو تمّ لأثبت اعتباره مطلقا من دون حاجة إلى إحراز صغراه بالوجدان أو الغلبة مثلا.
وأمّا الثالث فإنّه إنّما يتمّ في موارد حصول الظنّ ببقاء الحالة السابقة لا مطلقا ، كما سيصرّح به المصنّف رحمهالله. وأمّا الأصل فقد مرّ تضعيفه في المقصد الأوّل عند بيان تأسيس الأصل في العمل بالظنّ.
وأمّا دليل الانسداد كما تمسّك به المحقّق القمّي رحمهالله :
ففيه أوّلا : أنّ الظاهر أنّ الأدلّة التي أوردها في المقام ـ ومن جملتها إثبات الصغرى بالغلبة ، والكبرى بدليل الانسداد ـ قد تخيّلها أدلّة على اعتباره عند المشهور بين المتأخّرين ، حيث قال : «الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين ، لنا وجوه». ثمّ أخذ في بيان الأدلّة. وهو كما ترى ، إذ المشهور عندهم عدم اعتبار مطلق الظنّ ، بل لم يقل به من أصحابنا إلّا هو وبعض من قارب عصره ، سيّما أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة موهوم الاعتبار ، والحاصل من الاستصحاب مظنون الاعتبار ، لاعتباره عند المشهور ، فكيف يكون المستند في إفادته للظنّ هي الغلبة؟