ملخّص الكلام في أدلّة المثبتين والنافين مطلقا.
بقي الكلام في حجج المفصّلين. فنقول : أمّا التفصيل بين العدمي والوجودي بالاعتبار في الأوّل وعدمه في الثاني ، فهو الذي ربّما يستظهر من كلام التفتازاني ، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف : أنّ خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي. وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمّل (٢٢١٥).
______________________________________________________
أن يكون خروجه منها من باب التخصيص دون التخصّص ، وفيما ذكره اشتباه التخصيص بالورود.
ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التوقّف والاحتياط ، قال في فوائده المدنيّة : «إنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في تلك المواضع كلّها ، ويجب العمل بالاحتياط في العمل أيضا في بعضها ، وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار ، وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى» انتهى.
وتخصيصه المخالفة بقاعدة الاحتياط إنّما هو لأجل عدم قوله بأصالة البراءة والتخيير ، ولو كان المستدلّ من الاصوليّين لتمسّك بمخالفته للاصول القطعيّة من أصالة البراءة والاحتياط والتخيير بحسب اختلاف الموارد ، إذ لا ثمرة للقول باعتبار الاستصحاب في موارد موافقته لأحد هذه الاصول ، إذ القول باعتبارها مغن عن القول باعتباره. وأمّا مع المخالفة فالعمل به مستلزم لطرحها ، وفيه ما سيجيء عند بيان تعارض الاصول من حكومة الاستصحاب على الاصول المذكورة في الجملة. وللكلام في توضيحه مجال لا يسعه المقام ، ولعلّ ما ذكره المصنّف رحمهالله في تعارض الاصول مغن عن إيراد الكلام هنا ، إلى غير ذلك من أدلّتهم.
٢٢١٥. قد أوضحنا الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلّق بتعيين محلّ النزاع من حيث كون الاستصحاب العدمي مشمولا للنزاع وعدمه ، ونزيد هنا ونقول : قال العضدي بعد تعريف الاستصحاب : «وقد اختلف في صحّة الاستدلال