حجّة القول السابع الذي نسبه الفاضل التوني قدسسره إلى نفسه ، وإن لم يلزم ممّا حقّقه (٢٢٤٢) في كلامه ما ذكره في كلام طويل له ، فإنّه بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة ، قال : ولتحقيق المقام لا بدّ من إيراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ، فنقول : الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى ستّة أقسام : الأوّل والثاني : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب (٢٢٤٣). والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الترك ، وهي الحرام والمكروه. والخامس : الأحكام التخييريّة الدالّة على
______________________________________________________
مواردها بغير الأحكام الكلّية. مضافا في الموضوعات الخارجة إلى عدم كون بيانها من وظيفة الشارع ، كما تقدّم عند بيان حجّة القول الرابع.
والجواب عنها واضح بعد ما أوردناه على حجّة القول السابق المحكيّة عن الفصول المهمّة. مضافا إلى ما ظهر ممّا أورده المصنّف رحمهالله على الأمين الأسترآبادي من النقض ، بناء على كون منشأ عدم شمول الأخبار للأحكام الكلّية هو كون مرجع الاستصحاب فيها إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، كما ذكره الأمين الأسترآبادي ، وإلى ما أورده على حجّية القول الرابع.
٢٢٤٢. قد أوضحه المصنّف رحمهالله عند بيان محلّ النزاع. وحاصله : أنّ ما ذكره تفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وبين متعلّقات الأحكام الوضعيّة ، وهي السبب والشرط والمانع. بل ما ذكره عند التحقيق ليس قولا بالتفصيل ، بل قول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، لأنّه إنّما منعه في الموارد التي منعه فيها بزعم عموم دليل الحالة السابقة للحالة اللاحقة ، لا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب من حيث هو ، وهذا ليس قولا بالتفصيل ، لأنّه إنّما يتحقّق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد ، مع فرض كونه موردا له كما هو واضح.
٢٢٤٣. فيه مسامحة ، لأنّ الحكم الشرعيّ هو الوجوب والندب ، وأمّا الواجب والمندوب فهما من أفعال المكلّفين التي هي موضوعات لها. وهذه المسامحة نظير المسامحة في إطلاق الأحكام الوضعيّة على الأسباب والشروط والموانع.