ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا ، فحينئذ لا بدّ أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لو لا الناقض. هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا؟ ولا يبعد تحقّقه ، فتأمّل (٢٣١٠).
ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدسسره مبنيّ على أنّ مراده (٢٣١١) من دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور ـ هو المقتضي ،
______________________________________________________
الشكّ نفيا وإثباتا ، بخلاف الأحكام الكلّية ، لوضوح قابليّتها لذلك ، فتصحّ بالنسبة إليها دعوى كون المراد بمتعلّق اليقين نفس المتيقّن لا خصوص أحكامه. فالاولى للمصنّف أن يقول : بل المراد به بدلالة الاقتضاء مطلق الأحكام الثابتة في حال اليقين ، سواء كانت أحكاما كلّية ثابتة لموضوعاتها الكلّية ، أو أحكاما جزئيّة ثابتة لموضوعاتها الجزئيّة.
٢٣١٠. أمّا على القول بكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود ـ بمعنى كون عدم علّة الوجود علّة له ـ فواضح ، لاستمرار العدم حينئذ ما لم توجد علّة الوجود. وأمّا على القول باستغنائه في البقاء عن العلّة ، فلفرض استمراره بنفسه حينئذ ما لم تزاحمه علّة الوجود. وعلى القولين فالعدم من الامور المستمرّة إمّا بغيره أو بنفسه. ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى ـ كما صرّح به المحقّق الطوسي وغيره ـ هو الأوّل. وعليه يكون الشكّ في انقلاب العدم إلى الوجود دائما مسبّبا عن الشكّ في زوال علّته التامّة ، وليس هذا إلّا من قبيل الشكّ في المقتضي ، لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس.
٢٣١١. لأنّ في كلامه نوع إجمال ، لأنّ قوله : «والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ...» ربّما يعطي كونه مفصّلا بين استصحاب عموم النصّ وغيره ، بالقول باعتباره في الأوّل دون الثاني. وهذا هو الذي فهمه صاحب المعالم ، لأنّه قال : «فاعلم أنّ المحقّق رحمهالله ذكر في أوّل كلامه أنّ العمل بالاستصحاب محكيّ عن المفيد ، وقال : إنّه المختار ، واحتجّ له بهذه الوجوه الأربعة ، ثمّ ذكر حجّة المانع