وعلى أن يكون حكم الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء ؛ إمّا لدلالة دليله (٢٣١٢) المذكور على ذلك ، وإمّا لعدم القول بالإثبات في الشكّ في الرافعية والإنكار في الشكّ في وجود الرافع ، وإن كان العكس موجودا كما
______________________________________________________
والجواب عنها ، وقال بعد ذلك : والذي نختاره». ثمّ نقل كلام المحقّق إلى آخر ما نقله المصنّف رحمهالله. «وهذا الكلام جيّد ، لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا ، ومصير إلى القول الآخر ، فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة ، فاستدرك بهذا الكلام ، فقد اختار في المعتبر قول المرتضى ، وهو الأقرب» انتهى.
وحينئذ يكون المحقّق من النافين مطلقا لخروج استصحاب عموم النصّ من محلّ النزاع ، بل من حقيقته ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في غير موضع ، منها عند بيان القول الثامن. ولكن تمثيله لدليل الحكم بعقد النكاح ـ سيّما قوله : «لأنّ المقتضي للتحليل اقتضاه ...» ـ يقتضي كونه مفصّلا بين كون الشكّ في المقتضي والمانع ، بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل. وحينئذ لا بدّ من التصرّف في أحد كلاميه ، إمّا بحمل الدليل على إرادة المقتضي منه ، أو بالعكس. ولكنّ الأوّل عند المصنّف أظهر ، والثاني عند صاحب المعالم. والإنصاف أنّ ما استظهره المصنّف رحمهالله هو الأظهر ، كما هو واضح عند المتأمّل في كلماته.
وعلى كلّ تقدير ، فما ذكره المصنّف رحمهالله هنا اعتراض على ما فهمه صاحب المعالم من كلامه. نعم ، ربّما يحمل كلام صاحب المعالم على ما يوافق ما ذكره المصنّف رحمهالله ، بأن يريد بقوله : «رجوع عمّا اختاره أوّلا ، ومصير إلى القول الآخر» الرجوع عن القول باعتباره مطلقا إلى القول بالتفصيل بين المقتضي والمانع. ولكن يبعّده سبق القول بالنفي مطلقا وهو قول المرتضى ، وتعريف القول الآخر الظاهر في إرادة العهد ، سيّما مع استجواده لقول المحقّق ، مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه وغيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا ، ولا سيّما مع ما ذكره في ذيل كلامه كما عرفت.
٢٣١٢. لأنّ مقتضاه كون الحكم بالدوام مستندا إلى العلم بوجود المقتضي