غير فارقة ـ لكن مقتضى دليله (*) (٢٣٢٠) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
حجّة القول العاشر (٢٣٢١) ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة ، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف
______________________________________________________
وثانيهما : أنّ الدليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقّق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع ، وعند صاحب الفصول والمحقّق الخوانساري هو الأخبار ، إلّا أنّ المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقّن ، وعند الثاني موجبه كما سيجيء ، فإنّ كلّا منهما وإن ادّعى كون المراد بالنقض بعد تعذّر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت ، إلّا أنّ الأوّل ادّعى كون المراد باليقين معنى المفعول ، والثاني سببه الذي كان مفيدا له لو لا الشكّ في الغاية. فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقّن السابق الذي من شأنه البقاء لو لا المانع ، وعلى الثاني عدم جواز رفع اليد عن موجب اليقين ، والحكم بمقتضى الموجب الذي كان مفيدا لليقين به لو لا الشكّ.
٢٣٢٠. بتنقيح المناط ، لأنّه إذا عرض في أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشكّ في كونه مبيحا للإفطار ، فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت ، ولا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا.
٢٣٢١. توضيح هذه الحجّة : أنّ مطلوب المحقّق السبزواري مركّب من أمرين ، أحدهما : عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، وكذا فيما عدا الشكّ في وجود الرافع من أقسام الشكّ في الرافع. والآخر : اعتباره في الشكّ في وجود الرافع. والدليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع ، وعدم الدليل على اعتباره سواها. وعلى عدم اعتباره فيما عدا
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : بتنقيح المناط فيه.