في حجّة القول الحادي عشر ما ذكره المحقّق الخوانساري قدسسره في شرح الدروس عند قول الشهيد قدسسره : " ويجزي ذو الجهات الثلاث" ما لفظه : حجّة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ والحجر الواحد لا يسمى بذلك ـ ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعيّ. وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل ؛ لعدم صحّة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما (٢٣٢٨) بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار. وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله.
إلى أن قال بعد منع حجّية الاستصحاب : اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره. فالأوّل ، مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون : إنّ بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته
______________________________________________________
ـ فيما عدا صورة الشكّ في وجود المانع باليقين ـ بوجود ما يشكّ في مانعيّته لا بالشكّ ، مبنيّة على أنّه لو كان بالشكّ لم يكن الشكّ مجتمعا مع اليقين في زمان واحد ، وهذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشكّ في وجود المانع ، لتأخّر الشكّ فيها عن اليقين ، كما أشار إليه بقوله : «فإنّ الشكّ في تلك الصور ـ يعني : ما عدا صورة الشكّ في وجود المانع ـ كان حاصلا من قبل ...» ، فلا يصحّ إلزامه به.
٢٣٢٨. لا يخفى أنّ في الحسنة بعد السؤال عن الاستنجاء قال : «لا حتّى ينقى ما ثمّة». وفي الموثّقة بعد السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : «يغسّل ذكره ويذهب الغائط ...». وهما مطلقان بالنسبة إلى أخبار ثلاثة أحجار. ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها ـ كما حكى عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ـ مبنيّ إمّا على ورود الحسنة والموثّقة في مقام التحديد ، وإمّا على حمل أخبار ثلاثة أحجار على ورودها مورد الغالب ، بناء على حصول النقاء بها غالبا ، فتدبّر.