.................................................................................................
______________________________________________________
غاية للحكم ، كالمذي المشكوك في كونه رافعا للطهارة ، فالعلم ببقاء الطهارة مع العلم بعدم رافعيّة المذي ليس مستندا إلى مجرّد الدليل الدالّ على الطهارة ، بل إليه وإلى ما استفيد من الأدلّة من عدم رافعيّة المذي ، بخلاف الشكّ في صدور الحدث أو في كون البلل المشتبه بولا ، فإنّه مع زوال الشكّ وحصول العلم بعدم صدور الحدث وعدم كون البلل بولا ، فالعلم ببقاء الطهارة في هذا الزمان مستند إلى دليل الطهارة ، لا إليه وإلى الأمارة المزيلة للشبهة. هذا بخلاف الاستصحاب المعتبر عند المشهور ، إذ عليه لا بدّ أن يراد بالنقض في الأخبار معنى يشمل جميع موارده من الشكّ في المقتضي وفي الرافع على أقسامه ، وهو مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضيه.
ومن هنا يظهر فساد أمرين :
أحدهما : ما توهّمه بعضهم من موافقة ما ذكره الخوانساري لما ذكره المحقّق الحلّي من التفصيل بين الشكّ في المقتضي والمانع ، إذ قد عرفت أنّ مرجع ما ذكره إلى التفصيل بين ما كان للحكم دليل يقتضي بقائه لو لا الشكّ ، سواء كان المتيقّن ممّا من شأنه البقاء لو لا الشكّ ، كمثال الطهارة على ما تقدّم ، أم لم يكن كذلك ، كوجوب الصوم عند الشكّ في وجود غايته أو مصداقها ، لكون دليله مقتضيا للبقاء لو لا الشكّ ، مع أنّ الصوم من حيث كونه من الزمانيّات ليس من شأنه البقاء لو لا الشكّ ، وبين غيره ، كما يشهد به قوله : «والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ ...» ، لأنّ الموجب لليقين هو نفس الدليل لا المتيقّن ، بخلافه على ما ذكره المحقّق الحلّي رحمهالله ، كما أسلفناه عند بيان مذهبه.
وثانيهما : ما أورده المحقّق القمّي رحمهالله على المحقّق الخوانساري تبعا للسيّد الصدر من : «أنّ تعارض اليقين والشكّ ـ بمعنى كون شيء موجبا لليقين لو لا الشكّ ـ كما يتحقّق في استصحاب المحقّق المذكور ، فكذلك في استصحاب القوم ، يعني : ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا ، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت